الشيخ محمد اليعقوبي
116
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع . ( مسألة - 208 ) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً . ( مسألة - 209 ) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً . ( مسألة - 210 ) إذا جامع المُحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه ، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط . بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً ، وهذا الحكم شامل لمطلق المحلّ أي وإن لم يكن مسبوقاً بالإحرام .